السيد الخوئي

95

كتاب الصلاة

معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا وواجباته أمور :